السيد الخميني
مناهج الوصول إلى علم الأصول 2
مناهج الوصول إلى علم الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 1 و 2 )
والتضمّن على بعض الوجوه والآراء يرجع إلى الدلالة اللغوية الوضعية ، بل الأمر كذلك مع الدلالة الالتزامية بناءً على المشهور من كونها لفظية « 1 » . نعم ، لو قلنا بأنّ كون المسألة لغوية لا ينافي الأصولية مع اختلاف الجهة المبحوث عنها - كما هو الحقّ - فيدخل المشتقّ وبعض المباحث اللغوية - كدلالة الأمر والنهي - في الأصولية ، لم يرد هذا الإشكال . وكذا في الجمع بين كون المسألة عقلية وبين ذلك التعميم تهافت ؛ لأنّ التعميم لأجل إدخال مذهب القائل بإحدى الدلالات اللفظية . الأمر الثاني في معنى الاقتضاء في عنوان المسألة الاقتضاء في عنوان البحث ليس بمعناه الحقيقي في المقام على أيّ حال ، ولا جامع بين المعاني التي ذكروها في مقام التعميم « 2 » حتّى يكون مستعملًا فيه ، مضافاً إلى أنّ الاقتضاء بمعنى العينية ممّا لا محصّل له رأساً . فالأولى إسقاطُ بعض المذاهب والوجوه التي [ هي ] واضحة البطلان ، كالقول بالعينية والتضمّن ، وجعلُ المسألة أصولية عقلية ، ومعه يمكن إبقاء الاقتضاء وإرادة الاستلزام منه ولو بنحو من المسامحة ، أو تبديله بالاستلزام ،
--> ( 1 ) - الشفاء ، قسم المنطق ، الفنّ الأوّل 1 : 43 ؛ شرح المنظومة ، قسم المنطق 1 : 103 ؛ الجوهر النضيد : 8 . ( 2 ) - كفاية الأصول : 160 ؛ فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 1 : 301 .